( مسألة 15 ) الأحوط ترك إقعاد الطفل ( 1 ) للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا
شرح
الخامسة - من المسائل : ما ذكره من عدم لحوق الحكم لحالتي الاستبراء والاستنجاء .
فنقول اما عدم لحوقه لحالة الاستنجاء فللأصل ، واما حالة الاستبراء فالأقوى لحوقها لها لأنها حالة طلب إخراج البول الباقي في المخرج .
وأما ما ذكره من الاحتياط في الترك في الحالتين المزبورتين فلعل وجهه رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط : وفي دلالتها على المدعى تأمل .
السادسة - من المسائل : لو اضطر إلى أحد الأمرين فالقاعدة كما ذكره من التخيير ، وأما الاحتياط في اختيار الاستدبار فلأشرفية جهة القبلة وأهميتها فهي أولى بالرعاية في عدم التوهين مهما أمكن .
السابعة - من المسائل : لو دار أمره بين أحدهما وترك التستر مع وجود الناظر وجب رعاية التستر لأهميته في نظر الشارع أيضا .
الثامنة - من المسائل : لو اشتبهت القبلة وترددت بين الجهات الأربع فالظاهر هو التخيير بينها لعدم المرجح ولا دليل على وجوب التجنب عن الجهة التي يظن كونها قبلة بظن غير معتبر ، نعم لو ترددت بين جهتين متقابلتين يجب اختيار الأخريين ، ولو ترددت بين جهتين متصلتين فهو كالمتردد بين الأربع ، إذ باجتناب استقبالهما والتوجه إلى مقابلهما يلزم استدبارهما فهو واقع في المحذور على كل حال ، فلهذا كان كالمتردد بين الأربع فيتخير والله العالم .
قوله قده مسألة 15 : ( الأحوط ترك إقعاد الطفل . إلخ )
لا دليل على ما ذكره من الاحتياط في ترك إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا ، كما أنه