تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخيرين ولو ترددت بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف . ساقط فيتخير بين الجهات .
شرح
ويندفع الأصل بما تقدم من الاخبار الظاهرة في الحرمة ، وضعف السند منجبر بالعمل ، واشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح واستدبارها لا يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحرمة ، إذ ما يصلح أن يكون قرينة لذلك ليس إلا وحدة السياق وفي كفايتها بنفسها للصارفية تأمل خصوصا في مثل المقام المعتضد ظهوره بالشهرة ونقل الإجماع ، والصحيح لا دلالة فيه على جواز الانحراف لجواز كون الكنيف للغير أو كون الدار سابقا للغير . الثانية - من المسائل : أن يكون ذلك بمقاديم البدن فلا يكفي أن يحرف العورة وحدها عن القبلة لظاهر الاخبار ولان ذلك هو المعهود خلافا للفاضل المقداد في التنقيح والشهيد في الألفية فاعتبرا كفاية انحراف نفس الفرج . الثالثة - من المسائل : أنه يستوي في ذلك الصحارى والبنيان على المشهور كما في الجواهر دعواه نقلا وتحصيلا لإطلاقات الأدلة وخصوص النبوي إذا دخلت المخرج ، والنبوي الآخر إذا دخلت الغائط ، خلافا لسلار فإنه خص الحرمة بالصحاري والكراهة بالأبنية . الرابعة - من المسائل : عدم لحوق الحكم للقبلة المنسوخة كبيت المقدس وذلك أن استصحاب أحكام الشرائع السابقة على القول به فيما لم يعلم نسخه لا فيما علم كما فيما نحن فيه .