( مسألة 13 ) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
( مسألة 14 ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر ( 1 ) بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد .
( مسألة 15 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ( 2 ) من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها والا فلا ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال .
( مسألة 16 ) ما يعلو البشرة مثل الجدري ( 3 ) عند الاحتراق ما دام باقيا
شرح
قوله قده مسألة 14 : ( إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر . إلخ )
لإطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر ، واما وجوب غسل ذلك اللحم فلعده عرفا جزءا من اليد ، ولما تقدم عن قريب من الإجماعات المنقولة على وجوب غسل ما دون المرفق وإن كان لحما زائدا .
وأما عدم وجوب قطعه فلعدم الدليل عليه ، وأما أحوطية قطعه فلعل وجهه دعوى أنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب عن غسل ما تحته مع أنه من هذا القبيل بعيد جدا ، بل هو من قبيل جعل الباطن ظاهرا وهو غير لازم قطعا فالأقوى عدم وجوب قطعه .
قوله قده مسألة 15 : ( الشقوق التي تحدث على ظهر الكف . إلخ )
أما وجوب غسلها إذا كانت وسيعة فلأنها حينئذ من الظاهر الذي تقدم وجوب غسله ، وأما الشك فلا يجب الاستصحاب أي استصحاب عدم الوجوب .
قوله قده مسألة 16 : ( ما يعلو البشرة مثل الجدري . إلخ )
الميزان