تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى ( 1 ) إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق . ( مسألة 11 ) إن كانت له يد زائدة دون المرفق ( 2 ) وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد وإن كانت فوقه فان علم زيادتها ( 3 ) لا يجب غسلها ويكفى غسل
شرح
والمعسور الذين لا ينبغي المناقشة فيهما بعد كون المقام موردا لهما ، سيما بعد الفتوى بمضمونهما النصوص المتقدمة المتلوة عليك قريبا المحمول إطلاقها على ما نحن فيه من كون القطع مما دون المرفق . قوله قده : ( وإن قطعت من المرفق بمعنى . إلخ ) غسل الباقي من العضد الذي هو جزء من المرفق بناءا على ما تقدم منا من أن المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل والله العالم . قوله قده مسألة 11 : ( إن كانت له يد زائدة دون المرفق . إلخ ) المدرك في الحكم المزبور من وجوب غسل ما دون المرفق وإن كان يدا زائدة الإجماعات المنقولة كما حكى التصريح به عن المعتبر والإرشاد ، والتحرير ، والمنتهى والمختلف ، والقواعد ، والدروس ، وغير ذلك ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه كما عن الجواهر وغيره ، ولولاه لأشكل إدخالها تبعا للأصلية إذ لا تعد عرفا هذه من توابع تلك كما يعد الثؤلول واللحم الزائد والإصبع الزائدة وما شابه ذلك ، ومع ذلك فادخالها مما يتوقف عليه يقين البراءة والطهارة ، والله العالم . قوله قده : ( وإن كانت فوقه فان علم زيادتها ) أي لو كانت اليد الزائدة فوق المرفق فان علمت الزائدة وتميزت لا يجب غسلها لخروجها عن الحد الذي يجب غسله .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 125 | السيد علي الحسيني الشبر