الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة ( 1 ) من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، ( 2 ) وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما ( 3 ) أيضا ويكفى المسح بإحديهما .
( مسألة 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا ( 4 ) على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته ، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
شرح
قوله قده : ( وإن لم يعلم الزائدة . إلخ )
بأن لم تتميز وجب غسلهما معا من باب المقدمة العلمية لغسل اليد الأصلية .
قوله قده : ( من باب الاحتياط . اه )
أيضا المسح بهما من باب الاحتياط اللازم مقدمة علمية للمسح باليد الأصلية ، هذا كله فيما إذا علم بزيادتها على اليد الأصلية وإن لم تتميز في بعض فروضها .
قوله قده : ( وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما . إلخ )
بأن كانت الزيادة في أصل الخلقة المتعارفة وجب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة لوجوب غسل اليد ، وترجيح إحديهما بلا مرجح وكفى المسح بإحداهما لإطلاق المسح باليد والله العالم .
قوله قده مسألة 12 : ( الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا . إلخ )
ما حكم به من عدم وجوب الإزالة محل اشكال ، وعن المنتهى بعد احتمال الوجوب وعدمه : الأقرب الأول ، وعن الأسترآبادي بعد نقل عبارة المنتهى بتمامها قال : وما قربه غير بعيد . انتهى . فالاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كانت السيرة المستمرة على خلافه وسهولة الشريعة وسماحتها تأباه والله العالم .