المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة
شرح
ومسحت من ظهر كفى إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه ، وبالصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده . وبالصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير : أنهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فحكاه لهما وذكر أنه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، وغمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى . وبمكاتبة ابن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله ( ع ) : واغسل يدك من المرفقين .
( والإنصاف ) أنه لا دلالة في هذه الأخبار واضحة على المطلوب من هذه الجهة فلم يبق لدينا إلا الاتفاق المذكور وعدم الخلاف بين المسلمين ، والإجماعات المحكية عن المسلمين ، وفي ذلك كفاية في الدلالة على المطلوب ، ( نعم ) بعد هذا الاتفاق على وجوب غسل المرفقين وقع الاختلاف في أن وجوبه أصالة أو من باب المقدمة لغسل تمام اليد ؟ وتظهر الثمرة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق ، كما أنه وقع الاختلاف والكلام في تفسير المرفق ، والظاهر من الأدلة أن وجوب غسل المرفق أصالة لا من باب المقدمة ، كما أن الظاهر أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل ( للصحيح ) الصادقي ( ع ) المروي في التهذيب : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل المكان الذي قطع منه ( وللحسن ) الصادقي ( ع ) المروي في الكافي : عن الأقطع ؟ قال : يغسل ما قطع منه .
فإنهما بإطلاقهما شاملان لما لو قطع من المفصل ، ( وللصحيح ) الكاظمي