تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 9 ) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته ( 1 ) يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . ( مسألة 10 ) الثقبة في الأنف ( 2 ) موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
شرح
قوله قده مسألة 9 : ( إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته . إلخ ) إنما وجب تحصيل اليقين بزوال الحاجب لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث المقتضيين للعلم بالطهارة ، وأصالة عدم الحاجب أو عدم الحجب لا تنفع في إثبات غسل البشرة ووصول الماء إليها إلا بناءا على الأصل المثبت ( ويدل ) عليه صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال عليه السّلام : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه . ولا يعارضه ما في ذيله : وعن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . لمخالفته لسائر عمومات الغسل من الكتاب والسنة ، وللقواعد والأصول المقتضية للعلم بانغسال الأعضاء الثلاثة ، ووجوب الاستيعاب المقتضى لرفع جميع الموانع المحتملة مع أن دلالته بالمفهوم التي لا تقاوم المنطوق كما قيل ، ومع غض النظر عن هذا كله يكون الخبر من المجمل ، لتعارض الذيل مع الصدر الذي يرد علمه إلى الله ورسوله ، فيرجع في المسألة إلى القواعد المتقدمة وهي قاعدة الشغل واستصحاب الحدث . والله العالم . قوله قده مسألة 10 : ( الثقبة في الأنف . إلخ ) لكونها من الباطن