تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . ( 1 ) ( مسألة 4 ) لا يجب غسل باطن العين ( 2 ) والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة . ( مسألة 5 ) فيما أحاط به الشعر لا يجزى ( 3 ) غسل المحاط عن المحيط . ( المسألة 6 ) الشعور الرقاق ( 4 ) المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
شرح
قوله قده مسألة 3 ( إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل . اه ) فيجب غسل ما دخل منها في الحد وعدم وجوب غسل ما خرج عنه ، أما الأول : فلإطلاق الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المتقدم الذكر المروي في الفقيه : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء . وهو مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة ما لم يدعى الانصراف إلى الرجل ، وأما الثاني فلخروجه عن الحد وقد تقدم دليله عن قريب في المسألة الثانية . قوله قده مسألة 4 : ( لا يجب غسل باطن العين . إلخ ) أما عدم وجوب غسل بواطن ما ذكر فللإجماع بل وسائر الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب غسل ظاهر الوجه دون ما بطن منه ، وأما غسل شئ منها من باب المقدمة فقد تقدم وجهه في المسألة الأولى من هذا الفصل . قوله قده مسألة 5 : ( فيما أحاط به الشعر لا يجزى . إلخ ) لما تقدم من الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المروي في الفقيه من أن الواجب إجراء الماء على الشعر ، مع أن الظاهر من دخوله في الحد هو المحيط دون المحاط بل المحاط من الباطن الذي لا يجب غسله بل لا يكفى غسله عن غسل ما ظهر . قوله قده مسألة 6 : ( الشعور الرقاق . إلخ ) وجهه وجوب غسل ما بين الحدين .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 116 | السيد علي الحسيني الشبر