( مسألة 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . ( 1 )
( مسألة 4 ) لا يجب غسل باطن العين ( 2 ) والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة .
( مسألة 5 ) فيما أحاط به الشعر لا يجزى ( 3 ) غسل المحاط عن المحيط .
( المسألة 6 ) الشعور الرقاق ( 4 ) المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
شرح
قوله قده مسألة 3 ( إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل . اه ) فيجب غسل ما دخل منها في الحد وعدم وجوب غسل ما خرج عنه ، أما الأول :
فلإطلاق الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المتقدم الذكر المروي في الفقيه :
قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء . وهو مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة ما لم يدعى الانصراف إلى الرجل ، وأما الثاني فلخروجه عن الحد وقد تقدم دليله عن قريب في المسألة الثانية .
قوله قده مسألة 4 : ( لا يجب غسل باطن العين . إلخ )
أما عدم وجوب غسل بواطن ما ذكر فللإجماع بل وسائر الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب غسل ظاهر الوجه دون ما بطن منه ، وأما غسل شئ منها من باب المقدمة فقد تقدم وجهه في المسألة الأولى من هذا الفصل .
قوله قده مسألة 5 : ( فيما أحاط به الشعر لا يجزى . إلخ )
لما تقدم من الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المروي في الفقيه من أن الواجب إجراء الماء على الشعر ، مع أن الظاهر من دخوله في الحد هو المحيط دون المحاط بل المحاط من الباطن الذي لا يجب غسله بل لا يكفى غسله عن غسل ما ظهر .
قوله قده مسألة 6 : ( الشعور الرقاق . إلخ )
وجهه وجوب غسل ما بين الحدين .