تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 1 ) يجب إدخال شئ من أطراف ( 1 ) الحد من باب المقدمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله . ( مسألة 2 ) الشعر الخارج عن الحد ( 2 ) كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
شرح
رافضي ، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر ، فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا عليّ من زعم أنك من الرافضة ، وصلحت حاله عنده ، وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السّلام : ابتدء من الآن يا علي وتوضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة ومرة إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك والسلام . وهو صريح في كون ذلك من بدعهم . قوله قده مسألة 1 : ( يجب إدخال شئ من أطراف . إلخ ) تقدم منا أنه يجب غسل مقدار يسير من الأطراف الخارجة من الحدود بحكم العقل مقدمة لحصول الواجب وكذا للعلم بحصوله . قوله قده مسألة 2 : ( الشعر الخارج عن الحد . إلخ ) لا خلاف في عدم وجوب غسل ما خرج عن حد الوجه من الشعر ، بل هو مجمع عليه بيننا كما اعترف به كثير منهم وهو الحجة ، مضافا إلى ظهور خروجه عن التحديد السابق ( ودعوى ) أنها من الوجه أو أنها كالشارب واضحة الفساد ، كما أنه لا نعرف خلافا في وجوب غسل ما دخل في التحديد من اللحية ، بل الظاهر أنه إجماعي كما في المشارق وغيرها ، ويدل عليه الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المتقدم الذكر ، وقد يستدل عليه بصدق الوجه عليه وفيه نظر