( مسألة 7 ) إذا شك في أن الشعر محيط أم لا ( 1 ) يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
( مسألة 8 ) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ( 2 ) ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ ( 3 ) آماقه وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
شرح
قوله قده مسألة 7 : ( إذا شك في أن الشعر محيط أم لا . إلخ )
وجه ما ذهب إليه ( قده ) من وجوب الاحتياط بغسلهما معا هو العلم الإجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة ، مبنيا ذلك على ما تقدم منه ( قده ) من وجوب غسل الشعر عن غسل البشرة إذا كان محيطا على المحل ، وبعبارة أخرى إذا كان كثيفا ، وإلا لزم غسل البشرة دونه أي إذا كان خفيفا ، ولما كان هذا الموضوع الخارجي مشكوكا حاله بالفرض وأنه من الكثيف أو الخفيف ولا أصل محرز لأحدهما في البين وجب غسلهما معا قضاءا لحق العلم الإجمالي ، ( واما ) بناءا على ما اخترناه من عدم الفرق في الكثيف والخفيف في وجوب غسله وأن الفرق بينهما اجتهاد في مقابلة النص لإطلاق النص فالعلم الإجمالي منحل إلى ما يجب غسله وهو الشعر مطلقا ، وشك بدوي في وجوب غسل ما سواه وهو البشرة فالمرجع فيه البراءة والله العالم .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل . إلخ )
لفوات الكل بفوات جزئه .
قوله قده : ( فيجب أن يلاحظ . إلخ )
مقدمة علية لإحراز الإتيان بالمكلف به وهو غسل الوجه بتمامه .