بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله
شرح
والناصريات لان الوجه اسم لما يواجه به شعرا كان أو بشرة ( وللصحاح ) منها المروي في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا ، والصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المروي في الفقيه ، قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ، ويعضده ما دل على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة ، وقيل كما عن المرتضى والإسكافي والفاضل في جملة من كتبه : يجب تخليل شعر اللحية إذا خف بحيث ترى البشرة خلاله في بعض الأحيان ، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم . وهو اجتهاد في مقابلة النص ، والمستفاد من بعض الروايات أن تخليل شعر الوجه من بدع العامة ، كالمروي في إرشاد المفيد عن الكاظم عليه السّلام : أن علي بن يقطين كتب إليه يسأله عن الوضوء فأجابه : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلل شعر لحيتك ، وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا ، وتمسح رأسك كله ، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ، ولا تخالف ذلك إلى غيره ، فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السّلام مما أجمع العصابة على خلافه ، ثم قال : مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره . فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمره عليه السّلام وسعى بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل إنه