فيغسل ذلك المقدار ، ويجب اجراء الماء ( 1 ) فلا يكفى المسح به ، وحده أن يجرى من
شرح
فيكون تمام هذا من الوجه دون ما زاد عليه وخرج عنه كالعذارين فكذلك يكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء لا غير سواء حوتها إصبعاه أو زادت عليها أو نقصت ، وكذلك من جهة الطول كالأنزع والأغم في رجوعهما إلى المتعارف .
قوله قده : ( ويجب اجراء الماء . إلخ )
أصل وجوب غسل الوجه في الوضوء من المنصوص في الكتاب العزيز والسنة المتواترة ، الذي بلغ من الانتشار حد الضرورة ، والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا ، كما عن الجواهر وحكايته عن الانتصار ، والسرائر ، والمنتهى ، والقواعد ، والذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، والتنقيح ، وكاشف اللثام ، والناصريات ، والمبسوط ، والمهذب ، والبيان ، وروض الجنان ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، بل إلى الأصحاب ، بل قيل إنهم قد قطعوا به ، بل في السرائر انه الموافق للسان الذي أنزل به القرآن ، وفي الروض ، وعن غير أنه في اللغة : إجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين ونحوهما ، وفي كشف اللثام انه يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني من الصب والإسدال والغرفة لكل عضو ، ( وصحيحة ) زرارة كل ما أحاط به الشعر فليس على العبادان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ( وحسنة ) زرارة : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ، ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء ( وقوله عليه السّلام ) في رواية محمد بن مروان يأتي على الرجل ستون أو سبعون ما قبل الله صلاته ، قلت وكيف ذلك ؟
قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ( وقوله عليه السّلام ) في صحيحة زرارة لو أنك