وسؤر الحائض ( 1 ) والفأر والفرس والبغل ( 2 ) والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل في أفعال الوضوء ( 3 )
( الأول ) غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا
شرح
قوله قده : ( وسؤر الحائض . إلخ )
مطلقا سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة كما هو ظاهر إطلاقه ( قده ) وكما هو ظاهر المقنع لا يجوز مطلقا ، وإن كانت مأمونة لإطلاق بعض الأخبار ، كالصادقي المروي في الكافي :
اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه ، ونحوه آخر ، وفي ثالث :
لا تتوضأ من سؤر الحائض ، وقيده جمهور الأصحاب بالغير المأمونة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها كما في الموثق في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال :
إذا كانت مأمونة فلا بأس ، وفي الخبر المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه .
قوله قده : ( وسؤر البغل . إلخ )
تقدم في مبحث الأسئار ما يدل على كراهة استعمال أسئارها مطلقا شربا ووضوءا وغيرهما والله العالم .
قوله قده ( فصل : في أفعال الوضوء . إلخ )
لا يخفى أن حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء طولا وعرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى يعنى أن الخط المتوهم من قصاص الشعر - مثلث القاف والضم أعلى - وهو حيث ينتهى منبت الشعر من مقدم الرأس ومؤخره ، والمراد هنا المقدم إلى أن ينتهي إلى طرف الذقن - بالتحريك - وهو مجمع اللحيين الذين ينبت عليهما الأسنان السفلى ، وهو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالبا إذا أثبت وسطه وأدير على أنفه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله كما فهمه