« الخامس » الوضوء بالمياه المكروهة ( 1 ) كالشمس وماء الغسالة ( 2 ) من الحدث
شرح
التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه ، الحديث .
قوله قده الخامس : ( الوضوء بالمياه المكروهة . إلخ )
أما الماء المشمس فالمشهور كراهة استعماله بلا خلاف لنهي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الحميراء عنه ، وقوله : إنه يورث البرص ، والصادقي المروي في الكافي والتهذيب قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ، ومقتضى إطلاقها كما صرح به جملة عموم الكراهة لما إذا قصد التسخين أو اتفق خلافا لجمع فخصوها بالأول ، ومقتضاها ككلام الأكثر عدم الفرق بين الآنية المنطبقة وغيرها والبلاد الحارة وغيرها خلافا لشاذ فخصها بالأولين .
( والآجن ) أي المتغير بنفسه من دون نجاسة ويكثره استعماله أيضا للصحيح المروي في الكافي والتهذيب الصادقي : الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماءا غيره فتنزه عنه ، وظاهر الصدوق في الفقيه وجوب التنزه لظاهر الأمر وحكى الإجماع على خلافه .
قوله قده : ( وما الغسالة . إلخ )
تفصيا من الخلاف فتوى ورواية ويجزى استعماله فيه على الأصح وفاقا للمشهور ، وعن الناصريات الإجماع عليه لصدق امتثال الأمر بالغسل بالماء باستعماله وعمومات الكتاب والسنة على المنع من التيمم مع وجود الماء وإذا لم يجز التيمم وجب استعماله للإجماع على عدم سقوط الطهارة حينئذ وعموم ما دل على أن الماء طاهر مطهر وجملة من الأخبار ، وفي الصحيح عن الغدير يجتمع فيه ماء المساء ويستسقى فيه من