تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
« السابع عشر » أن يفتح عينه حال غسل الوجه . ( 1 ) فصل في مكروهاته « الأول » الاستعانة بالغير ( 2 ) في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده وأما في نفس الغسل فلا يجوز .
شرح
الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء . قوله قده السابع عشر : ( أن يفتح عينيه حال غسل الوجه . اه ) استظهارا لغسل نواحيها وللنبوي المروي في الفقيه : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ، ولا ينافيه حكاية الإجماع على نفى استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين لعدم التلازم بينهما ، وروى أن ابن عباس ( رض ) كان يفعله فعمي لذلك . قوله قده ( فصل : في مكروهاته ( الأول ) الاستعانة بالغير . إلخ ) للحسن المروي في الكافي عن الوشاء قال دخلت على الرضا ( ع ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب الماء عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر ؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أنا ؟ فقلت وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول . : ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها انا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد وعن إرشاد المفيد قال دخل الرضا ( ع ) يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا ، وفي رواية الصدوق في الفقيه والعلل كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضأ لم يدع
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 101 | السيد علي الحسيني الشبر