تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
زمن الصادقين ( ع ) كما يشهد به الوجدان بل لا ينكره إنسان ، وانما صدر الخلاف في أصل الشرع كما هو مقرر في محله والمعظم على ثبوتها ، على أن المعنى اللغوي ليس موكولا للإمام ولا شأن الرواة السؤال عنه فليس إلا المعنى الشرعي وإن كان مجازا ، فان الحمل على أقرب المجازات هو الأولى إذ هو أقرب من الاستقذار والكراهة بضميمة أصالة عدم التعدد ، مع ما فيه من المنافاة للأمر بالتيمم وإهراق الماء وتجنب الإنائين المشتبهين وغيرها كما هو صريح الأخبار ، وأيضا لو سلمنا أن المراد بها الاستقذار لكان الجواب غير موافق للسؤال لعدم الفرق فيه بين الكر وغيره كما لا يخفى ، ومنه يتعين المراد بالنجاسة المعنى المعهود شرعا ، والمراد بالرطل في الرواية الثالثة ليس إلا رطل مكة زادها اللَّه عزة ورفعة وشرفا وهو ضعف رطل العراق وهو أحد معانيه كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه تعالى . ( ومنها ) ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ( ومنها ) ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : كر ، قلت وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . و ( منها ) ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ( ومنها ) ما رواه الشيخ في التهذيب ، وثقة الإسلام في الكافي