تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
للنجاسة ، خلافا للشيخ الجليل الحسن بن أبي عقيل ووافقه على ذلك المحدث الكاشاني ، والمعتمد المشهور للإجماعات المحكية في عبائر المعظم كالشيخ في مواضع من الخلاف والاستبصار ، والسيد المرتضى في الناصريات والانتصار في مواضع منه ، والسيد ابن زهرة في الغنية ، والقاضي في شرح الجمل ، وابن البراج في الجواهر ، والعلامة في المختلف والمنتهى ، والشهيد في الذكرى والدروس ، والشهيد الثاني في الروضة ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والبهائي في اثنى عشريته ، والسيد في المدارك وغيرهم ممن يطول شرحهم من المتقدمين والمتأخرين ، وغير بعيد أن يكون الإجماع هنا محصلا لما سمعت من نقل ذلك سلفا عن سلف وانقراض المخالف من بين هذه الأعصار واندراسه حتى صار معلوما ذلك من مذهبنا بين أهل الخلاف كغيره من الواجبات والمحرمات كالمسح على القدمين دون الخفين وتحليل المتعتين والتختم باليمين ، واشتهر في ما بيننا عند الصغير والكبير والحر والمملوك والرجل والمرأة والعلماء والعوام ، فان من أمعن النظر في مباحث المياه من الجاري والراكد والمطر والحمام والفصل بين البئر والبالوعة والأسئار والنجاسات ، والنظر في أخبارها وتواتر بعضها ، وإجماع الأصحاب على العمل بمضمون جلها ، ومباحث الغسل والغسالة والوضوء والتيمم والأطعمة والأشربة وغيرها من مباحث الفقه والأصول استفاد ظنا متاخما للعلم إن لم نقل علما قاطعاً بأن الماء القليل ينجس بالملاقاة ، ولعله الحجة مضافا إلى الأخبار التي لا تحصى كثرة المتواترة معنى كما في المعالم والمفاتيح وشرحها لأستاذ أساتذتنا الماهر الباقر ، والرياض وغيرها ( منها ) ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة وفي الاستبصار في باب المقدار الذي لا ينجس من الماء في الصحيح ، وثقة