( مسألة 14 ) إذا وقع النجس ( 1 ) في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا .
( مسألة 15 ) إذا وقعت الميتة خارج ( 2 ) الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
( مسألة 16 ) إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه بالمجاورة ( 3 ) أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
شرح
انه لا يعتبر في طهارة الماء النجس أكثر من ملاقاته للكر وذهاب التغيير ولا يعتبر فيه الامتزاج معه .
قوله فيه الامتزاج معه .
قوله قده مسألة 14 : ( إذا وقع النجس . إلخ )
اما إذا علم استناده إلى النجس فهو من جزئيات المسألة السابقة أعني مسألة 9 ودليلها دليلها حرفا بحرف فراجع واما إذا لم يعلم استناد التغيير إليها فهو طاهر للاستصحاب والقاعدة .
قوله قده مسألة 15 : ( إذا وقعت الميتة خارج . إلخ )
اما تنجسه لو تغير بسبب الداخل والخارج فلإستناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة بخلاف ما لو تغير بمجاورتها بأن كان تمامها خارج الماء فإنه لا ينجس ، لما تقدم في مسألة 9 من أن المستفاد من الأخبار والمتبادر منها والمركوز في أذهان المتشرعة هو اعتبار تنجسه بملاقاته لعين النجاسة ومباشرته لها ، لا حصول التغيير بأي وجه اتفق كالمجاورة ونحوها فراجع .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه بالمجاورة . إلخ )
بل يحكم بالطهارة في الصور الثلاث كما ذكره ( قده ) اما في الصورة الأولى وهي ما إذا شك في التغير وعدمه فلاستصحاب عدم تغيره من دون معارض لذلك ،