تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 12 ) لا فرق في زوال الوصف ( 1 ) الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . ( مسألة 13 ) لو تغير طرف من الحوض مثلا ( 2 ) تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى .
شرح
لا بسبب المتنجس ، واما اعتبار الصفات الخاصة من النجاسة فلا دليل عليه لإطلاق أدلتها مثل النبوي ( خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ) وغيره من المطلقات ، وحكى عن المعتبر وتبعه بعض من تأخر اعتبار ذلك اقتصارا على المتيقن بل التبادر كما قيل والتبادر ممنوع ، وبالعمومات وإطلاق التغيير يخرج عن الأصول واللَّه العالم . قوله قده مسألة 12 : ( لا فرق في زوال الوصف . إلخ ) وذلك لإطلاق الطعم واللون والريح وعدم تقييدها بالأوصاف الأصلية له وإن كان في النفس منه شيء بدعوى انصرافه إلى صفاته الأصلية فلا يحتاج إلى التقييد . قوله قده مسألة 13 : ( لو تغير طرف من الحوض مثلا . إلخ ) اما الحكم بالنجاسة فيما لو تغير بعضه بها وكان الباقي الغير المتغير أقل من كر فلأنه ماء قليل لاقى نجسا فينجس الجميع مطلقا سواء تغير أو لم يتغير كما سيأتي التنبيه عليه مفصلا ، وأما الحكم بالطهارة في الباقي إذا كان بقدر الكر فلان الكر لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتي التنبيه عليه أيضا مفصلا ، واما الحكم بطهارة البعض المتغير في هذه الصورة إذا زال تغيره فلملاقاته الكر الطاهر ، وأما عدم اعتبار الامتزاج فلما سيأتي التنبيه عليه من