( مسألة 10 ) لو تغير الماء ( 1 ) بما عدى الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا .
( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير ( 2 ) بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
شرح
والروض خلافا للعلامة وولده الفخر والمحقق الكركي وغيرهم فالنجاسة ( حجة الأول ) ان التغيير حقيقة في الحسي والأصل في الاستعمال الحقيقة لأنه المتبادر منه عند الإطلاق قطعا ولصحة السلب بدونه يقينا مضافا إلى الأصل المؤيد بعموم قوله عليه السّلام : كل ماء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ( حجة الثاني ) ما احتج به العلامة ( قده ) بأن التغيير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها . انتهى ، وعلى كل فالاحتياط لا ينبغي تركه .
قوله قده مسألة 10 : ( لو تغير الماء . إلخ )
قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلا فراجع .
قوله قده مسألة 11 : ( لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيير . إلخ )
لا يخفى أن ما ذكره في مسألة 9 من اشتراط كون التغيير بأوصاف النجاسة ينافي ما ذكره في هذه من عدم اشتراط ذلك ، والظاهر أن ما ذكره هناك قصور في العبارة ، والغرض منه أن يكون التغيير بسبب النجاسة مطلقا كما هنا