( مسألة 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ( 1 ) ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
( مسألة 9 ) الماء المطلق بأقسامه ( 2 ) حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
شرح
القاعدة ولا نحتاج في جريانها إلى كافة أزيد من الشك في الطهارة والنجاسة ، والاحتياط لا ينبغي تركه فإنه سبيل النجاة .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين . إلخ )
أي وجه إضافته هو اختلاطه بالطين ووجه وجوب الصبر عليه حتى يصفو مبني على ما هو المشهور بل نقل عليه الإجماع من عدم جواز البدار لذوي الأعذار قوله قده مسألة 9 : ( الماء المطلق بأقسامه . إلخ )
لا يخفى أن الماء ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة : ( فمنها ) تقسيمه باعتبار الإطلاق والإضافة إلى قسمين مطلق ومضاف وقد تقدما ( ومنها ) تقسيمه باعتبار وقوع النجاسة فيه فقد قسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام : ( جار ، ومحقون ، وماء بئر ) لاختلاف الحكم باختلافها ، وحيث أن هذا المقسم لا يشترط الكرية في الحمام أدرجه في الجاري كإدراجه ماء الغيث ، وبعضهم إلى قسمين ( جار وبئر ) وبعضهم إلى خمسة أقسام : ( جار ، ومحقون ، وبئر ، وحمام ، وماء غيث ) والأولى الاقتصار على الثلاثة لأن غيرها لا يتعداها ، وعلى كل سواء ثنيت القسمة أو ثلثت أو ربعت أو خمست فكله ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة الطعم والرائحة واللون بشروط ( ثلاثة ) أن يكون بملاقاة النجاسة ، وأن يكون التغيير بأوصاف النجاسة . وأن يكون التغيير حسيا ، العمل الابقى - 9