تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( مسألة 6 ) المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . ( مسألة 7 ) إذا ألقى المضاف النجس ( 2 ) في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه .
شرح
وقاعدتها ، ولكن لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا لاستصحابهما وعدم إحراز المزيل لهما ، وذلك لعدم إحراز كون هذا الكر ماءا مطلقا ، ونفس طهارته مع عدم إحراز إطلاقه غير كافية ، فلما لم يجر الأصل في السبب لعدم حالة سابقة فيه ولا أصل محرز له من هذه الجهة لا مانع من جريانه في المسبب لعدم الحاكم عليه . قوله قده مسألة 6 : ( المضاف النجس يطهر بالتصعيد . إلخ ) أما طهره بالتصعيد فقد مر الحكم فيه مفصلا واخترنا عدم طهره بذلك فراجع ، وأما طهره بالاستهلاك في الكر أو الجاري فهو مسلم لانعدام الموضوع فيه عرفا ، إذ ليس الاستهلاك إلا ذلك فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع . قوله قده مسألة 7 : ( إذا ألقى المضاف النجس . إلخ ) لا اشكال فيما ذكره في الصورة الأولى من نجاسة الكر المطلق الذي القى فيه مضاف نجس إذا خرج عن الإطلاق إلى الإضافة قبل استهلاك المضاف النجس فيه لصيرورة الكر كله ماءا مضافا لاقى متنجسا ، فيشمله أدلة تنجس المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة ، واما الصورة الثانية التي استشكل في حكمها وهي ما لو حصل الاستهلاك والإضافة دفعة فلم أعرف لها معنى محصلا إذ ليس الاستهلاك كما تقدم إلا انعدام الموضوع ، ومع حصول الإضافة لا انعدام بل هو اختلاط
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 70 | السيد علي الحسيني الشبر