تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : إن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وان صدق ان فعل الإفطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . ( مسألة 12 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه ( 1 ) فصب الشاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما . ( مسألة 13 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ( 2 ) ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . ( مسألة 14 ) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل ( 3 ) في إحدى الآنيتين فان
شرح
قوله قده مسألة 12 : ( ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه . إلخ ) . ( 1 ) ما عده بعض العلماء من أن الشارب عاص لاستعماله بعيد جدا ، نعم لا نمنع عصيانه ، من جهة التقرير للآمر والصاب وعدم نهيهما عن المنكر . قوله قده مسألة 13 : ( إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما . إلخ ) وجهه أنه لا يعد هذا التفريغ عرفا إلا تخلصا من الحرام لا من الاستعمال في الحرام . ( 3 ) قوله قده مسألة 14 : ( إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل . إلخ )
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 613 | السيد علي الحسيني الشبر