تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
( مسألة 15 ) لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديئ ( 1 ) والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وان المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام ان الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم . ( مسألة 16 ) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب ( 2 ) أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح .
شرح
الصورة لعدم صدق الاستعمال لهما فيها واللَّه العالم . قوله قده مسألة 15 : ( لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديئ . إلخ ) . ( 1 ) الأمر كما ذكره من عدم الفرق إذ المدار على صدق الاسم ولا يمنع الغش القليل من الحرمة إذا كان غير مضر بصدق الاسم ، وكفى فارقا بينه وبين الحرير ما ذكره من النص . قوله قده مسألة 16 : ( إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب . إلخ ) . ( 2 ) يشكل ما ذكره من الصحة في صورة الجهل بالحكم مطلقا ، بل المسلم منه إذا كان عن قصور لا عن تقصير ، وذلك لعدم توجه خطاب إليه في هذه الحالة كما تقدم الكلام في الغصب حذو النعل بالنعل لعدم توجه الخطاب إليه في حالة جهله ، والمانع من الصحة هو النهي الفعلي كالغصب ، واما الصحة مع الجهل بالموضوع فلقاعدة الحل المدلول عليها بقوله عليه السّلام : ( كل شيء