( مسألة 17 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع ( 1 ) منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( مسألة 18 ) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ( 2 ) لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض .
( مسألة 19 ) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ( 3 ) في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .
شرح
لك حلال حتى تعلم أنه حرام ) مع الشك في أصل التكليف في الاجتناب عنه ، هذا مع الاتفاق على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية .
قوله قده مسألة 17 : ( الأواني من غير الجنسين لا مانع . إلخ ) .
( 1 ) إذ لم يرد نهى عن استعمال شئ من الأواني سوى الجنسين .
قوله قده مسألة 18 : ( الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه . إلخ ) .
( 2 ) العلة في عدم البأس فيه ما ذكره من عدم كون المذكورين ذهبا أو فضة .
قوله قده مسألة 19 : ( إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة . ) .
( 3 ) المدرك في جواز الاستعمال لأواني الذهب والفضة مع الضرورة أدلة رفع الأحكام معها كحديث الرفع وأمثاله وقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وانما تتحقق الضرورة إليهما مع عدم البدل لهما ، ولهذا لا يجوز التوضؤ والغسل منهما وإن جاز سائر الاستعمالات فيهما لتحقق البدل لهما وهو التيمم فلا ضرورة .