تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 71 ) المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ( 1 ) وإن كان موثوقا به في فتواه لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب . ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه ( 2 ) شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلَّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
شرح
أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . إلخ ) الفرق فيما ذكره ( قده ) من عدم جواز إجراء الأصول العملية في الشبهات الحكمية وجوازه في الشبهات الموضوعية : هو أن الأصول المذكورة في الشبهات الحكمية لا تصل النوبة إليها إلا بعد البحث عن الأدلة الاجتهادية وعدم الظفر بدليل منها سواها وذلك وظيفة المجتهد بخلاف الشبهات الموضوعية فإنها لا تحتاج إلى بحث وتنقيب إذ منشأ الشبهة فيها هو الأمور الخارجية وذلك لا يختص بالمجتهد . قوله قده مسألة 71 : ( المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده . إلخ ) لما تقدم مرارا من اشتراط العدالة في المقلد وكذا نفوذ حكمه وتصرفاته في الأمور العامة ، نعم اعتبار فتواه في عمل نفسه غير مشروط بالعدالة لأدلة تنجز الواقع والعمل بالطرق المجعولة على كل مكلف من دون اشتراطها بالعدالة بل عدم اشتراطها بالإسلام وانما هو شرط في الصحة ليس إلا قوله قده مسألة 72 : ( الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه . إلخ ) وذلك لما ذكره ( قده ) من عدم جواز العمل بالظن الذي لم يقم عليه دليل خاص . واما العمل بالظواهر فإنه حجة للسيرة القطعية على العمل بها .