تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( مسألة 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد ( 1 ) هل يجب عليه أعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة . أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 2 ) ، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
شرح
قال - : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه ، وأما محمد بن عثمان العمري فرضي اللَّه عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي . إلخ ، وغير ذلك من الأخبار المطلقة في الولايات المذكورة ، وامّا ما ذكره من الاحتياط في أعلمية القاضي فلما ورد من ترجيحه في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة . قوله قده مسألة 69 : ( إذا تبدل رأى المجتهد . إلخ ) وجه ما اختاره من الاحتياط في الأعلام واقوائيته في صورة ما لو كانت الفتوى الأولى مخالفة للاحتياط هو ما تقدم في مسألة 48 من أن إبقاء المقلدين على غفلتهم وعدم إعلامهم بتبدل رأيه يعد عرفا تسبيبا منه في وقوعهم بخلاف الواقع وإن كان قبل تبدل الرأي معذورا مع جريان ما ذكر في مسألة 58 فيه من أنه إرشاد ومعاونة على البر والتقوى وهو واجب كفائي وإذا انحصر في فرد وجب عليه عينا . ( 2 ) قوله قده مسألة 70 : ( لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة