عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع وكل مسكر نجس .
( مسألة 8 ) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة ( 1 ) .
( السادس ) ذهاب الثلثين في العصير العنبي ( 2 ) على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته وأن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة واما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في
شرح
قوله قده مسألة 8 : ( إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة . ا ه ) .
( 1 ) وذلك لعدم العلم بالسبب المطهر فتستصحب النجاسة المتيقنة .
قوله قده : ( السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي . إلخ )
لا يخفى أن عد ذهاب الثلثين في العصير العنبي من المطهرات للثلث الباقي بناءا على نجاسته بالغليان وأما بناءا على طهارته كما هو أحد القولين في المسألة :
فلا محل لذكر هذه المسألة في المطهرات . نعم هو سبب في حليته إذ لا كلام في حرمته بالغليان ، وقد تقدمت المسألة مفصلة وأن المختار الطهارة فلا نعيدها .
واما استشكاله في حجية خبر العدل الواحد : فقد تقدم منا أيضا اختيار اعتباره في الموضوعات الخارجية كاعتباره في الأحكام الكلية وذلك فيما لم يكن ذائد ، واما إذا كان ذائد . فلا تعتبر عدالته أيضا لإطلاق دليل اليد .
نعم يعتبر فيه أن لا يكون ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين للنص الخاص بعدم