( مسألة 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا ( 1 ) لم يطهر وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا .
( مسألة 2 ) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . ( 2 )
شرح
في مقابلة ما تقدم عليل لانتقاضه بالآنية التي هي موضع الخمر فإنها تطهر بمجرد الانقلاب ولا مطهر لها غيره وإلا لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها كما هو واضح . ( نعم ) يبقى ما ذكره ( قده ) من اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه . إلخ ، فإنه على إطلاقه غير مسلم إذ في صورة ملاقاته للنجاسة الخارجية لا تؤثر فيه لما تقدم من أن النجس لا يتنجس هذا مع إطلاق دليل الانقلاب وكذا في صورة وقوع عين النجاسة فيه مع استهلاكها به ، نعم ما ذكره مسلم في صورة عدم الاستهلاك إذ الانقلاب وأن كان مطهرا لها ولكنها تنجس بملاقاتها للنجس المفروض عدم استهلاكه بها واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا . إلخ )
أما عدم طهارة العنب أو التمر المتنجس بصيرورته خلا : فلعدم الموجب لذلك إذ لا استحالة ولا انقلاب في البين فهو باق على نجاسته مع جريان استصحاب النجاسة وأما إذا صار خمرا ثم انقلب خلا مع عدم نجاسة عينيه فيه ففي الحكم بنجاسته اشكال بل الأقوى الطهارة واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 2 : ( إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . ا ه )
( 2 ) لاستصحاب الحكمين معا لعدم موجب لطهارته ولا لزوال حرمته .