( مسألة 3 ) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ( 1 ) فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف .
( مسألة 4 ) إذا وقعت فطرة خمر في حب خل ( 2 ) واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه .
( مسألة 5 ) الانقلاب غير الاستحالة ( 3 ) إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها .
شرح
قوله قده مسألة 3 : ( بخار البول أو الماء المتنجس طاهر . إلخ ) .
( 1 ) لما تقدم من دليل الاستحالة من زوال الصورة والاسم وأن الحكم بالنجاسة معلق عليهما فيزول بزوالهما .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا وقعت قطرة خمر في حب خل . إلخ )
الحكم بالنجاسة كما ذكره ( قده ) هو المشهور لتنجس الخل بالملاقاة للخمر ولا مطهر له إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها فالنجاسة مقطوع بها فلا بد من يقين التطهير وليس فليس ، خلافا للشيخ والإسكافي على ما حكى عنهما فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخل ، واستحسنه بعض الأعلام وزاد عليه بقوله : وسيما إذا جوزنا العلاج مطلقا إذ الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها وللكلام فيه مجال ، نعم إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه فلا يبعد الطهارة .
قوله قده مسألة 5 : ( الانقلاب غير الاستحالة . إلخ ) .
( 3 ) لا يخفى أنه على ما ذكره ( قده ) من أنه لا يتبدل في الانقلاب الحقيقة النوعية ففي مورده يجرى استصحاب النجاسة إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص كانقلاب الخمر خلا ، هذا وينبغي تقييد قوله ( قده ) : ولذا لا يطهر المتنجسات