تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
بتنجس باطن الفم ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله . ( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد ( 1 ) والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر . ( الثاني ) من المطهرات الأرض ( 2 ) وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة أن كانت والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي اشكال ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث
شرح
قوله قده مسألة 41 : ( آلات التطهير كاليد . إلخ ) أيضا لا إشكال فيما ذكره من الحكم فيها . قوله قده : ( الثاني من المطهرات : الأرض . إلخ ) الذي يدل على الحكم المذكور بعد عدم الخلاف على الظاهر في أصل الحكم : الصحاح الآتية وغيرها ففي ( النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهور هما التراب ( وفي آخر ) : إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور ، ( وفي الصحيح ) الزراري الباقري عليه السّلام : رجل وطئ