تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره ( 1 ) بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء وإلَّا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا . ( مسألة 22 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس ( 2 ) بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل القليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .
شرح
قوله قده مسألة 21 : ( الثوب النجس يمكن تطهيره . إلخ ) . ( 1 ) أما في صورة طهارة الطشت فاعتبار المرة والمرتين بحال المغسول والطشت يطهر تبعا حسب حال المغسول ، إذ هو من آلات التطهير كاليد ، فلا حاجة فيه إلى التثليث كما يأتي بيانه ، ولقول الصادق عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة . ( واما ) في صورة نجاسة الطشت قبل صب الماء فيه فيجب التثليث في المغسول تبعا للطشت المغسول فيه لتنجسه بنجاسته مع لزوم التثليث فيه لفرض نجاسته سابقا قبل صب الماء ، ولا يفكك بين طهارة الثوب مع بقاء ظرفه نجسا . ( وأما الاحتياط ) في التثليث مطلقا أي سواء كان الظرف طاهرا أو نجسا فلاحتمال أن يكون للظرف حكمه من التثليث مطلقا وأن كان آلة للتطهير ، وهو خلاف نص المركن المتقدم الذكر واللَّه العالم . ( 2 ) قوله قده مسألة 22 : ( اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس . إلخ ) .