( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 1 ) وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه وأن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام بعد وضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
شرح
الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره إلا في الماء الكثير بعد نفوذه فيه .
قوله قده مسألة 17 : ( لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع . إلخ ) .
( 1 ) قد مرت المسألة مفصلة فلا نعيدها ، نعم ما ذكره من عدم اشتراط كونه في الحولين فيه اشكال ، والأحوط عدم إجراء الحكم عليه بعدهما وإن كان رضيعا غير متغذ بالطعام لانصراف الإطلاق على فرضه لما هو المتعارف مع أنه القدر المتيقن وانه الأحوط ، وكذلك الإشكال في اشتراط أن يكون اللبن من مسلمة بل إطلاق الأخبار يشمله وغيره ، ولذا لا نظن بفقيه استشكل في ابن الكافرة المرتضع من لبنها ، فكذا ابن المسلم المرتضع من لبن الكافرة وأن كان ابن كافرة أو مرتضعا منها ، نعم الأمر كما ذكره في المرتضع من الخنزيرة لانصراف الإطلاق عن مثله فيرجع فيه إلى عمومات تعدد الغسل من البول واللَّه العالم .