( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن ( 1 ) في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
( مسألة 19 ) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس ( 2 ) إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه وأن كان غير بعيد إذا على الماء مقدارا من الزمان .
( مسألة 20 ) إذا تنجس الأرز ( 3 ) أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .
شرح
قوله قده مسألة 18 : ( إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن . إلخ )
المرجع في الحكمين المذكورين إلى استصحاب طهارة الطاهر المشكوك نفوذ الماء النجس في باطنه في الفرض الأول ، واستصحاب نجاسة النجس المعلوم نفوذ الماء النجس في باطنه المشكوك نفوذ الماء الطاهر فيه في الفرض الثاني قوله قده مسألة 19 : ( قد يقال بطهارة الدهن المتنجس . إلخ ) .
( 2 ) طهارة الدهن المتنجس مبنية على العلم بنفوذ الماء الطاهر في اجزائه وعدمه قوله قده مسألة 20 : ( إذا تنجس الأرز . إلخ )
الحكم كما ذكره ( قده ) من تطهير الأرز ونحوه بالكر والقليل على نحو ما ذكره ، ويطهر الظرف تبعا لما يأتي من رواية المركن وهي صحيحة محمد بن مسلم .