فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس .
( مسألة 29 ) الغسلة المزيلة للعين ( 1 ) بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من اجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وأن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان
( مسألة 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها ( 2 ) في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
شرح
مدرك عدم اعتبار توالى الغسلات إطلاق دليلها ، والتقييد يحتاج
إلى الدليل .
قوله قده مسألة 29 : ( الغسلة المزيلة للعين . إلخ )
لا إشكال في عد الغسلة المزيلة للعين من الغسلات لإطلاق دليل المرة والمرتين والأكثر ، نعم قيل والقائل ( الفاضل ) في القواعد وغيره يستحب الاستظهار في الإزالة لكل نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين لما تقدم في اخبار البول من المرتين ، مع ما يشعر به قول الصادق عليه السّلام للحسين بن أبي العلاء صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، وفيه نظر .
قوله قده مسألة 30 : ( النعل المتنجسة تطهر بغمسها . إلخ ) .
( 2 ) الحكم كما ذكره من طهارة الجلد والخيط في صورة عدم رسوب النجاسة فيهما ، واما مع رسوب النجاسة فيهما فيشكل الحكم بطهارتهما ، بل المنع الظهر .