أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
( مسألة 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه أعلام من تعلم منه ( 1 ) وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .
( مسألة 49 ) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة ( 2 ) لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة .
( مسألة 50 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ( 3 ) أو عن الأعلم أن يحتاط في اعماله .
شرح
الاحتياط مبني على القول بوجوب تقليد الأعلم فحينئذ يجب تقليد كل منهما فيما هو أعلم فيه من صاحبه .
قوله قده مسألة 48 : ( إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه أعلام من تعلم منه . إلخ )
مستند وجوب الأعلام عليهما في الموردين هو التسبيب منهما فإنهما وإن كانا حين الخطاء معذورين ولكن بعد العلم وعدم البيان غير معذورين في السكوت عن بيان الواقع إذ ما يقع من العمل الغير المطابق للواقع فإنه بسببهما فيلحقهما وزر من عمل بقولهما .
قوله قده مسألة 49 : ( إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة . إلخ )
انما يصح ما ذكره ( قده ) من البناء على أحد الطرفين حتى يفرغ من صلاته ويسأل إذا تمشي منه قصد القربة ، والأحوط إعادة الصلاة وأن تبين ما أتى به موافقا للواقع
( 3 ) قوله قده مسألة 50 : ( يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد . إلخ )