شرح
والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو ينام فيه أيصلح أن يفرش ؟ قال : نعم إذا كان جافا ، قال وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلى فلا بأس ( ومنها ) عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أغدو إلى السوق فاحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم امسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس ( ومنها ) عن محمد بن مسلم في حديث أن أبا جعفر عليه السّلام وطأ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبرته قال : أليس هي يابسة ؟ ! فقلت بلا قال فقال : لا بأس ( ومنها ) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال :
لا ولكن يغسل ما أصابه ( قال الكليني ) وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله ، وهناك اخبار أخر بهذه المضامين يطول شرحها وفيما ذكرناه كفاية .
هذا وقد ذهب بعضهم إلى أن الميتة مطلقا تؤثر في تنجيس ملاقيها وإن لم تكن رطوبة مسرية ، وخص بعضهم ذلك بميت الإنسان ومستندهم إطلاق بعض الإخبار وهي مستند احتياط المصنف ( قده ) ولا يخفى أن المنساق من مطلقاتها غسله إذا تأثر به ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو رطوبة ملاقيها ، وذلك هو المركوز في الأذهان من عدم الاستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ما لم يكن في البين رطوبة ، مع أن ما ذكرنا من اخبار التفصيل بين الرطب والجاف قرينة الجمع بينها من حمل مطلقها على مقيدها مع أن الاحتياط لا يخفى حسنه .
( ولا ينجس ) الجاري بالملاقاة سواء كان جريانه من فوق أو من تحت