شرح
قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم أن أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام ، ولا يبعد أن يكون المراد بالنبيذ في هذه الرواية النبيذ الغير المسكر فتكون هذه الرواية على خلاف المطلوب أدل ( ورواية ) الحسن ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصيب على ثيابي الخمر فقال : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره ( ورواية ) حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ؟
قال : نعم ( ومرسلة ) الصدوق قال سئل أبو جعفر عليه السّلام وأبو عبد اللَّه عليه السّلام فقيل لهما أنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أفنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس أن اللَّه انما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه ( ورواه ) في علل الشرائع بطريق صحيح عن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام وعن أبي الصلاح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( وصحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام انه سئل عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسل ثوبه ؟ قال :
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس ( ورواية ) على الواسطي قال دخلت الجويرية وكانت تحت موسى بن عيسى على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال :
لا بأس ( وعن الفقه الرضوي ) ولا بأس أن تصلى في ثوب أصابه خمر لأن اللَّه حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته . إلى غير ذلك وحمل هذه الأخبار على التقية ليس بأولى من حمل أخبار النجاسة على الاستحباب ، مع ما في الحمل على التقية من الإشكال حيث أن المشهور بين العامة على ما حكى