( مسألة 22 ) يشترط في المجتهد أمور ( 1 ) البلوغ والعقل والايمان والعدالة والرجولية والحرية على قول ، وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزي ( 2 ) ،
شرح
على وجوب متابعة الظن أو الاحتمال ابتداء ، بل الظاهر في هذه الصور هو الأخذ بأحوط القولين إلا أن يلزم منه العسر والحرج المنفيان آية ورواية فيؤخذ حينئذ بالمظنون أو المحتمل منهما وذلك لانسداد باب العلم بأعلمية أحدهما وأقرب الطرق إلى إدراك الواقع هو الظن ، ولأن المسألة من مسائل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فالمظنون منهما مبرئ للذمة قطعا واللَّه العالم قوله قده مسألة 22 : ( يشترط في المجتهد أمور . إلخ )
على اشكال في اعتبار الرجولية والحرية بل وفي ولد الزنا لو كان عدلا إذ لا يساعد على اعتبارها الدليل العقلي وهو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ، ولا النقلي وهو قوله عليه السّلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه . إلخ فإنه مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة والحر والعبد وولد الزنا وغيره ، نعم يمكن أن يستأنس لاعتبار ما ذكر فيقال : إن مراجع التقليد لهم النيابة العامة وهم أهل الجمعة والجماعة والمرأة ليست أهلا لذلك ، وهم وراث من لا وارث له والعبد ليس أهلا لذلك ، ومنصبهم منصب نبوة وإمامة وولد الزنا ليس أهلا لذلك ، وفيه أن غاية ما يلزم من الاستيناس المذكور هو التبعيض في الأحكام بمعنى عدم ترتيب ما للمجتهد المطلق الرجل الحر الطيب المولد من الأحكام على من فقدها أو فقد بعضها لا سلب أحكام المجتهد عنه عموما ، فيصح تقليد من ذكر وأخذ الأحكام منهم عدى الجمعة والجماعة والقضاء وما شاكل هذه مما يلزم فيه مخالطة النساء للرجال في المرأة وعدم إرث من لا وارث له في العبد وعدم الزعامة العامة كالقضاء وما شاكله في ولد الزنا . واللَّه العالم .
قوله قده : ( فلا يجوز تقليد المتجزي )
( 2 ) فيه اشكال على إطلاقه بل