( مسألة 18 ) الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة ( 1 ) التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد ( 2 ) وإن كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم والبينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .
( مسألة 21 ) إذا كان مجتهدان لا يمكن ( 3 ) تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
شرح
قوله قده مسألة 18 : ( الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة . إلخ )
الأقوى الجواز إذ لا موضوعية للأعلم من حيث أنه أعلم بل لأنه أقرب الطرق إلى الواقع وإذا وافق المفضول الأفضل فقد استقيا من قليب واحد فلا خصوصية لتقليد الأفضل في هذه المسألة .
قوله قده مسألة 19 : ( لا يجوز تقليد غير المجتهد . إلخ )
المراد به من ليس له قوة الاستنباط ورد الفرع إلى أصله وإن عد من أهل العلم كما أنه يجب عليه نفسه التقليد والرجوع إلى المجتهد المستنبط كما ذكره ( قدس سره ) .
قوله قده مسألة 21 : ( إذا كان هناك مجتهدان لا يمكن . إلخ )
لا دليل