( مسألة 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 1 ) ، وهل يجب إراقتهما أولا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
شرح
واحد ورتبة واحدة فيتساقطان ويبقى الأصل المسببي المورود وهو استصحاب الطهارة في الملاقي - بالكسر - جاريا سليما عن المعارض بعد سقوط الوارد بالمعارضة ، هذا ما أمكن بيانه من فروع هذه المسألة على وجه السرعة والعجلة واللَّه العالم بحقيقة أحكامه .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم . إلخ )
تمام البحث في المقام يتم برسم مسائل :
المسألة الأولى : في وجوب الامتناع عن الإنائين المشتبهين ، ويدل عليه بعد استقلال العقل بلزوم الموافقة القطعية للأوامر الشرعية كحرمة المخالفة القطعية ، والإجماع المحكى في الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الأحكام ، والمختلف ، وكشف اللثام ، والمدارك ، وظاهر السرائر :
( ما رواه ) الشيخ في التهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهرقهما جميعا ويتيمم ، ( وما رواه ) عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال يهريقهما ويتيمم ( وفي الفقه ) المنسوب إلى الرضا عليه السّلام وإن كان إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعا ويتيمم ، فإنها كما ترى صريحة في المنع ، وضعف سند الروايتين مجبور بالعمل وبالإجماع الذي سمعت .
المسألة الثانية : في وجوب الإراقة وهو كما سمعت ظاهر النص بل صريحه