شرح
جريانه في الوارد عليه لما عرفت من تأخره عنه رتبة وطبعا . ( ثانيا ) وهذا في غاية البداهة والوضوح .
( الثالثة ) على نوعين ( أحدهما ) ما لو لاقى الطاهر كاليد أحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ثم تلف الملاقي - بالفتح - أو خرج عن محل الابتلاء بحيث لم يكن أثر شرعي فعلى لنجاسته لو كان هو النجس الواقعي المعلوم بالإجمال ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي والمفقود بعد الملاقاة والفقد ، والظاهر هنا وجوب الاجتناب عن المشتبه الباقي وعن الملاقي - بالكسر - ضرورة ان جميع الأصول المتصور جريانها في نفسها في الملاقي - بالكسر معارضة بالمثل لجريانها في المشتبه الباقي ، لأنهما في عرض واحد ورتبة واحدة لعدم جريانها في المفقود حتى تعارض بالمثل في طرفه وعدله وهو الباقي كي تبقى في الملاقي - بالكسر - سليمة عن المعارض ، وبعبارة أخرى أنه لا مؤمن من ارتكابه شرعا وعقلا ، اما الأول : فلما عرفت من سقوط الأصول المؤمنة فيه بالمعارضة لأنها في عرض واحد ورتبة واحدة لعدم ورود أو حكومة ، واما الثاني : فليس سوى أصالة البراءة العقلية وهي كذلك على أنها لا تنفع فيما يعتبر فيه الطهارة أو عدم النجاسة ( ثانيهما ) العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو المشتبه الآخر الباقي وهذا العلم لا وجه لئلا يكون مؤثرا في تنجز وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بينهما إجمالا . ضرورة وجود مناطه وملاكه عقلا ، وإذا وجب الاجتناب عنه شرعا وتنجز التكليف به عقلا لزم الاجتناب عن كل محتملاته وأطرافه عقلا لوجوب المقدمة العلمية . أولا : ووجوب دفع الضرر المحتمل فان ارتكاب كل من الأطراف محتمل لذلك ثانيا ، ولاحتمال انطباق