تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
انفكاكه عن التلوث بالنجاسة من نحو المنى كما يرشد إليه الأخبار الواردة في كيفية غسل الجنب ، من نحو رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة قال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . ( وما رواه ) البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ، وقوله عليه السلام بعد السؤال عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفى الإناء وفي غيرها يهراق الماء كله كما في غيرها فأهرق الماء أو أصبب ذلك الماء ونحوها فإنها كما ترى صريحة بغسل ما أصاب الإنسان من المنى والنجاسة أولا ثم الغسل وهي تقضى بتأثير النجاسة كما هو صريحها ، وصريح أخبار الإهراق إذا أصاب الإناء وهي قذرة ، وقوله عليه السلام : لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم كما بيناه سابقا ، من أن المنع انما هو لتلوثه بالنجاسة ولولاه لما وجب النزح قطعا فتأمل جدا . ( وأما الثالث ) وهو صحيح محمد بن مسلم فهو وإن صرح بعدم جواز الاغتسال من ماء الحمام إذا كان فيهم جنب فلا شك أنه معارض بقوله عليه السّلام : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا . ( وبصحيحة ) محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له ماء الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس ان يغتسل فيه الجنب . ( وبما رواه ) أبو الحسن الهاشمي قال سألته عن الرجال يقومون على
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 180 | السيد علي الحسيني الشبر