( مسألة 6 ) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 1 ) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن الاحتياط وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد .
( مسألة 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل . ( 2 )
( مسألة 8 ) التقليد هو الالتزام بالعمل ( 3 ) بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد .
شرح
مناص من التقليد فيها أو الاجتهاد ، إلا أن يقال إن العمل بالاحتياط من الضروريات الحاكم بحسنه وكفايته عن الواقع العقل فلا يحتاج التقليد فيها واللَّه العالم .
قوله قده : ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد . إلخ )
وذلك لانكشاف الحكم وتجلية لدى المكلف ، والتقليد انما هو في المستور والمعمى والنسبة والفارق بين الضروري واليقيني هو العموم والخصوص المطلق إذ كل ضروري يقيني ولا عكس .
قوله قده : ( عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل )
( 2 ) في الإطلاق نظر بل ذلك فيما إذا لم يوافق الواقع أو كان عباديا ولم يتحقق منه قصد القربة .
قوله قده : ( التقليد هو الالتزام بالعمل . إلخ )
لا يخفى أن التقليد عند علماء الأصول كالعضدي وصاحب المعالم وغيرهما وكذلك عند الفقهاء هو العمل بقول الغير من غير حجة ، والمراد به تطبيق للعمل على قول الغير ورأيه من غير حجة فأخذوا في موضوعه العمل ، حتى صرح بعضهم بعدم تحقق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام وعقد القلب على العمل بفتوى مجتهد