( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط في الفعل ( 1 ) كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .
( مسألة 4 ) الأقوى جواز الاحتياط ( 2 ) ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
شرح
فيه ، فاعتبار الأجزاء والشرائط فيه مقدم على تعلق الأمر به ، وقصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب متأخر عن تعلق الأمر به كما هو واضح ، فلو كان قصد الوجه من شرائط المأمور به لزم الدور الباطل ، لأن اتصاف المأمور به بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر متوقف على تقدم اعتبار جميع الأجزاء والشرائط في المأمور به ، والفرض أن هذا الشرط متأخر في الوجود عن اتصافه بهما ، فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدم الشيء على نفسه وهو باطل .
قوله قده : ( قد يكون الاحتياط في الفعل . إلخ )
الأمر كما ذكره من طرق الاحتياط إذ الظاهر أنه لا يعتبر في العمل بالاحتياط أمر زائد على تحقق موضوعه ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه .
قوله قده : ( الأقوى جواز الاحتياط . إلخ )
وذلك لتحقق الإطاعة فيما لو كرر قاصدا في ذلك وجه اللَّه خلافا لبعضهم حيث إجازة إذا لم يستلزم التكرار كما في الأقل والأكثر ومنعه فيما إذا استلزم التكرار زعما منه أنه يكون لاعبا بأمر المولى مع إمكان معرفة الواجب بعينه اجتهادا أو تقليدا