شرح
غاية المراد قولا بالتفصيل بين الكر وغيره عن الشيخ أبى الحسن محمد بن محمد البصروي . ( وقال ) الشهيد في الذكرى : وقال الجعفي يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس ، ثم حكم بالنزح . انتهى .
فتلخص من جميع ما ذكرناه ونقلناه خمسة أقوال : النجاسة مطلقا ، والطهارة مطلقا ، والطهارة مع وجوب النزح ، والقول بالتفصيل ، وقول الجعفي ، وعلى كل حال ( فالمعتمد ) الطهارة واستحباب النزح وفاقا لمن ذكرنا وللعلامة فيما عدى التلخيص والمنتهى ، حيث اختار في الأول النجاسة وفي الثاني وجوب النزح ، وولده في الإيضاح ، والكركي في جامع المقاصد .
وحواشي المختلف والتحرير والنافع والجعفرية ، وتلميذه في شرحها الطالبية ، والفاضل الشيخ حسن في المعالم ، والسيد في المدارك . والمقدس الأردبيلي ، والسيد الماجد البحراني ، والشيخ البهائي ، والمحقق السبزواري في الذخيرة والكفاية ، والخوانساري في شرح الدروس ، والفاضل الكاشاني في المفاتيح والوافي ، والحر العاملي في البداية ، والشيخ فخر الدين وولده صفي الدين ، واليه صار الشهيد الثاني كما نقله ولده عنه في المعالم ، بل في المدارك : ان عليه عامة المتأخرين ، والسيد الأيد المهدى الطباطبائي في مصابيحه على ما حكى عنه أنه قال : أطبق أصحابنا على الطهارة واستحباب النزح بعد الخلاف فان فقهاء نا الحين - وهو عام مائة وتسعة وتسعين بعد الألف - يفتون بذلك ولا يختلفون فيه وقد استقر مذهبهم عليه منذ مائتي سنة أو أكثر ، وقد تبين في محله ان إجماع كل عصر حجة ، وان الحق لا يخرج عن الفرقة الناجية في شيء من الأعصار . انتهى ( ويدل ) عليه أمور : منها الأصل المقرر بوجوه ( منها ) أصالة الطهارة في الأشياء عموما وفي الماء خصوصا ( ومنها ) استصحاب الطهارة في الماء وما