تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 8 ) الكر المسبوق بالقلة إذا ( 1 ) علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية . إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، واما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التأريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .
شرح
كالتطهير به من الأخباث بوضع المتنجس في وسطه ونحو ذلك ، فليست أحكام الكر موافقة للأصل من جميع الوجوه . انتهى كلامه ، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال والحق الذي إليه يصار ، وهو الذي قواه المصنف ( قده ) ومال إليه كما هو صريح عبارته ، وإن كنا لا نعلم مستنده في الحكم المزبور هل هو الوجه الثاني المزيف وهو الأخذ بعمومات الطهارة على حسب ما تقدم تقريره من دعوى أن القلة فشرط في النجاسة ، أو العمل بأصالة الطهارة على حسب ما اخترناه أخيرا ونقلناه عن صاحب الجواهر ( قده ) واللَّه العالم بحقيقة أحكامه . قوله قده مسألة 8 : ( الكر المسبوق بالقلة إذا . إلخ ) لا يخفى ان المسألة المفروضة ذات جهتين ( إحداهما ) الماء المسبوق بالقلة وطرأ عليه الكرية والملاقاة للنجاسة ولا يعلم السابق منهما ( الثانية ) الماء المسبوق بالكرية وطرأ عليه القلة والملاقاة للنجاسة ولا يعلم السابق منهما ، وفي كل من الجهتين منشأ الشك إما الجهل بتاريخ الحادثين ، واما الجهل بتأريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الآخر فيتحصل تحت كل من الجهتين ثلاث صور من الشك ، فحكم بالطهارة في صورتين من كل من الجهتين ، وبالنجاسة في صورة واحدة من كل من الجهتين أيضا على حسب ما ذكره ( قده ) اما الجهة الأولى وهي الماء المسبوق بالقلة وطرأ عليه الكرية والملاقاة للنجاسة ولا يعلم السابق منهما فحكم