. . . . . . . . . .
شرح
وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به « 1 » . ورواه الصدوق مثله إلّا انّه أسقط لفظ الجلد قال صاحب الوسائل : وهو الصواب .
وربما يناقش فيها بدلالتها على طهارة جلد الميتة مع انّ نجاستها مجمع عليها في المذهب فالرواية غير صالحة للاعتماد عليها .
والجواب عنها :
أوّلًا : ما عرفت من انّها في رواية الصدوق لا تكون مشتملة على لفظ الجلد واستصوبه صاحب الوسائل .
وثانياً : من الممكن أن يكون ذكر الجلد في رديف الأشياء الطاهرة ناشياً عن التقية لاهتمام العامة به وكونه محلا للكلام في تلك الأعصار ومعركة للآراء بين المسلمين .
وثالثاً : انّه لم يقم دليل على كون السؤالات المتعدّدة الواقعة في الرواية واقعة في مجلس واحد ويؤيّده تعدّد الأجوبة وعليه فلا يقدح الاشتمال على الجلد في الاستدلال .
ومنها : موثقة حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال : كلّ هذا ذكي الحديث . « 2 » هكذا نقل في بعض نسخ الوسائل وكذا في مرآة العقول للمجلسي ( قدّس سرّه ) ولذا استشهد بها الأعلام في اللبن مع انّ التناسب في السؤال أيضاً يقتضي أن يكون عن اللبن لا عن السن كما في الوسائل المطبوعة أخيراً .
ومنها : صحيحة حريز قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) لزرارة ومحمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب الثالث والثلاثون ح 10 .
( 2 ) الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب الثالث والثلاثون ح 4 .