. . . . . . . . . .
شرح
مع انّها لو كانت رطبة لا تزول بجميع أجزائها بالنفض مع انّ هبوب الريح الموجب للإصابة انّما يكون في العذرة اليابسة دون الرطبة فتدبّر . وعليه فالرواية واردة في مورد المحمول .
ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السّلام ) يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا . « 1 » بدعوى انّ ظاهرها رجوع الضمير إلى الفأرة لا إلى المسك لأنّها مورد السؤال فتدلّ بمفهومها على انّ الفأرة إذا لم تكن ذكية ففي الصلاة معها بأس .
وأورد عليه مضافاً إلى انّ ظاهرها اعتبار ذكاة المسك لا ذكاة الفأرة في مقابل المأخوذة من الضبي الميت بأنّه أخصّ من المدعى لاقتضائها عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكى في الصلاة ولا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي وهي معه . الحديث « 2 » . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر مثله . « 3 » ولكن رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً فلا بأس أن يصلّي وهي معه . « 4 » وقد استدلّ بها على عدم جواز الصلاة مع الدبة المتّخذة من الميتة مع
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الواحد والأربعون ح 2 .
( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الستون ح 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الستون ح 3 .
( 4 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الستون ح 4 .