تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

[ مسألة 7 لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ]

مسألة 7 لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، كما انّ البيّنة تسقط عند التعارض ، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا كلّه لو لم يكن أخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان يقدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد ( 1 ) .
شرح
الاحتمال لا يعتمد على إخباره عند العقلاء » . وأنت خبير بعدم ارتباط قاعدة « من ملك » بالمقام أصلًا وذلك لما عرفت من اعتبار إقرار المولى ونفوذه بالإضافة إلى متعلّقات مملوكه وعدم اعتبار إخباره بنجاستها ، كما انّ إقرار المملوكة لا تنفذ بالنسبة إلى ثياب المولى ولكن إخبارها بنجاستها معتبر بلا إشكال فالإقرار لا يرتبط بالاخبار في المقام بوجه فلا مجال لاحتمال كون السيرة هنا هي مدرك القاعدة المعروفة ، وأمّا السيرة القائمة على اعتبار قول البائع واخباره بنجاسة المبيع بعد تحقّق البيع فالظاهر انّها هي السيرة المتحقّقة في المقام التي يكون موضوعها اخبار ذي اليد أعمّ ممّا إذا كان موثقاً لا السيرة القائمة على اعتبار خبر الموثق في الموضوعات الخارجية والوجه في ذلك مضافاً إلى ما عرفت من عدم اعتبار تلك السيرة وعدم حجّية قول الواحد في الموضوعات وإن كان عادلًا فضلًا عمّا إذا كان موثقاً وضوح وجود الفرق بين البائع وغيره في الاخبار بنجاسة المبيع ولو كان المدرك ما أفاده لم يكن فرق بينهما أصلًا . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : 1 لو كان شيء بيد شخصين أو أزيد كالشريكين أو الشركاء فهل يسمع قول كلّ واحد منهما أو منهم في نجاسته أم لا ؟ الظاهر نعم لاتّصاف الجميع